الفصل الثاني في السراية
وأما السراية ف من أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف .
وإن كان له فيه شريك قوم عليه إن كان موسرا وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسرا وقيل إن قصد الإضرار « 1 » فكه إن كان موسرا وبطل عتقه إن كان معسرا وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك .
ولم يجب على المعتق فكه فإن عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقي وكان كسبه بينه وبين الشريك ونفقته وفطرته عليهما .
ولو هايأ شريكه في نفسه صح « 2 » وتناولت المهايأة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط .
ولو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية تساوت حصصهما فيه أو اختلفت .
وتعتبر القيمة وقت العتق لأنه وقت الحيلولة .
هامش
( 1 ) المسالك 3 / 104 : المراد بالإضرار : تقويمه على الشريك قهرا ، واعتاق نصيبه للّه تعالى ، ومثل هذا لا ينافي القربة ، وانّما ينافيها تمحّض القصد بالاضرار .
( 2 ) الروضة 6 / 273 : بمعنى أنهما يقتسمان الزمان على قدر الحصص التي بينهما ؛ « جمعا بين المتن والهامش »