تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

كتاب العتق

وفضله متفق عليه حتى ( روي : من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار ) . ويختص الرق بأهل الحرب دون اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمة ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب . وكل من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقيته وكذا الملتقط في دار الحرب . ولو اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو إحدى ذوي أرحامه كان جائزا وملكه إذ هم فيء في الحقيقة . ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق .

وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة

المباشرة والسراية والملك والعوارض

الفصل الأول في المباشرة

أما المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير أما العتق « 1 » فعبارته الصريحة التحرير وفي الإعتاق تردد ولا يصح بما عدا
هامش
( 1 ) وأمّا التدبير والكتابة ، فهما سيأتيان في كتابين مستقلين ، بعد هذا الكتاب مباشرة . . .