كتاب العتق
وفضله متفق عليه حتى ( روي : من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار ) .
ويختص الرق بأهل الحرب دون اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمة ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب .
وكل من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقيته وكذا الملتقط في دار الحرب .
ولو اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو إحدى ذوي أرحامه كان جائزا وملكه إذ هم فيء في الحقيقة .
ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق .
وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة
المباشرة والسراية والملك والعوارض
الفصل الأول في المباشرة
أما المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير أما العتق « 1 » فعبارته الصريحة التحرير وفي الإعتاق تردد ولا يصح بما عدا
هامش
( 1 ) وأمّا التدبير والكتابة ، فهما سيأتيان في كتابين مستقلين ، بعد هذا الكتاب مباشرة . . .