مرض لم يكن له حكم الإيلاء وكان كالأيمان « 1 »
الثاني في المؤلي
ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد « 2 » ويصح من المملوك حرة كانت زوجته أو أمة ومن الذمي « 3 » ومن الخصي وفي صحته من المجبوب تردد أشبهه الجواز وتكون فئته كفئة العاجز
الثالث في المؤلى منها
ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك وأن تكون مدخولا بها .
هامش
( 1 ) المسالك 3 / 82 : اشتراط وقوع الايلاء ، بقصد الإضرار بالزوجة ، بالامتناع من وطئها هو المشهور . . . فلو قصد بذلك مصلحتها ، بأن كانت مريضة أو مرضعة لصلاحها أو صلاح ولدها ، لم يقع إيلاء ، بل يقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر فيه .
( 2 ) الروضة 6 / 158 : إلى مدلول لفظه ، فلا يقع من الصبيّ والمجنون والمكره والساهي والعابث ونحوهم ممن لا يقصد الايلاء .
( 3 ) المسالك 3 / 82 : لانّه مقرّ باللّه تعالى ، فيصحّ حلفه . . .