ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا .
ومن فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد الله ع والمحصل ما ذكرناه ولو زاد عن الأمد المذكور ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب .
الرابع أن تكون مستبرأة
فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه .
ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة وفيمن لم تبلغ الحيض وفي الحامل والمسترابة بشرط أن يمضي علي ها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها .
ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق .
الخامس تعيين المطلقة
وهو أن يقول فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال .
فلو كان له واحدة فقال زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال .
ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة صح ويقبل تفسيره وإن لم ينو قيل يبطل الطلاق لعدم التعيين وقيل يصح وتستخرج بالقرعة وهو أشبه .
ولو قال هذه طالق أو هذه قال الشيخ يعين للطلاق من شاء