ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع
القول في الإطعام
ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام .
ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد وقيل مدان ومع العجز مد والأشبه الأول ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد .
ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد ويجوز مع التعذر .
ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح .
ويجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين إطعاما وتسليما .
ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز .
ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
ويستحب الاقتصار على إطعام « 1 » المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال .
وفي المبسوط يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق ولا يجوز إطعام الكافر وكذا الناصب .
هامش
( 1 ) هذه الزيادة وردت في « ه 3 / 227 » .