والمراد بالإيمان هنا الإسلام أو حكمه ويستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير والطفل في حكم المسلم ويجزي إن كان أبواه مسلمين أو أحدهما ولو حين يولد .
( وفي رواية : لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنث ) وهي حسنة .
ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين وإن كان بحكم المسلم .
وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة حكم بإسلامه وأجزأ .
ولا يفتقر مع وصف الإسلام في الإجزاء إلى الصلاة ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين .
ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام .
ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم .
ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد وهل يفرق بينه وبين أبويه قيل نعم صونا له أن يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر .
الوصف الثاني السلامة من العيوب
فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب .
ويجزي مع غير ذلك من العيوب كالأصم والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه .
ولو قطعت رجلاه لم يجز لتحقق الإقعاد .
ويجزي ولد الزنا ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان وهو ضعيف .