ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار وكذا لو قال أجنبية .
ولو قال فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها قال الشيخ يقع الظهاران وهو حسن
الثاني في المظاهر
ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد .
فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر والإغماء أو الغضب .
ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاق لعدم اللفظ المعتبر ولا ظهار لعدم القصد .
ويصح ظهار الخصي والمجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء مثل الملامسة .
وكذا يصح الظهار من الكافر ومنعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة والمعتمد ضعيف لإمكانها بتقديم الإسلام ويصح من العبد
الثالث في المظاهرة
ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم ف لا تقع على الأجنبية ولو علقه على النكاح .
وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض ولو كان غائبا صح وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ .