كتاب الخلع والمبارأة
والنظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام
كتاب الخلع
النظر الأول في الصيغة
أما الصيغة ف أن يقول خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا .
وهل يقع بمجرده المروي نعم وقال الشيخ لا يقع حتى يتبع بالطلاق ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا أبنتك ولا نبأتك ولا بالتقايل .
وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا قال المرتضى رحمه الله هو طلاق وهو المروي وقال الشيخ رحمه الله الأولى أن يقال فسخ وهو تخريج .
ف من قال هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات .
ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع .