تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

كتاب الخلع والمبارأة

والنظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام

كتاب الخلع

النظر الأول في الصيغة

أما الصيغة ف أن يقول خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا . وهل يقع بمجرده المروي نعم وقال الشيخ لا يقع حتى يتبع بالطلاق ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا أبنتك ولا نبأتك ولا بالتقايل . وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا قال المرتضى رحمه الله هو طلاق وهو المروي وقال الشيخ رحمه الله الأولى أن يقال فسخ وهو تخريج . ف من قال هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات . ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع .

فروع

الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق