Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 213

Contributors:

P.213

المقصد الخامس في التنازع

وفيه مسائل

الأولى إذا اختلفا في الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه

لأنه الذي ينتزع الشيء من يده وإن أقام أحدهما بينة قضي له ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ولو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببينة المشتري وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ولأحدهما بينة حكم بها ولو كان لكل منهما بينة قال الشيخ الحكم فيها بالقرعة وفيه إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم ولا اشتباه مع الفتوى ب أن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة فتكون البينة بينة المشتري وإذا قضي بالثمن تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك .

الثانية قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار

وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع ولعل الأول أشبه .

الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه « 1 »

فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز ولا
Footnote
( 1 ) المسالك 4 / 241 : انما قدم قوله ، لأصالة عدم استحقاقه عليه الشفعة ، وعدم تقدم شرائه . . .