Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 199

Contributors:

P.199

كتاب الشفعة

الشفعة وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع والنظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد

المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة

وتثبت في الأرضين كالمساكن والعراص والبساتين إجماعا وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان قيل نعم دفعا لكلفة القسمة واستنادا إلى رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع وقيل لا اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع واستضعافا للرواية المشار إليها وهو أشبه . أما الشجر والنخل والأبنية فتثبت فيه الشفعة تبعا ل لأرض ولو أفرد بالبيع نزل على القولين ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت . ونعني بالضرر ألا ينتفع به بعد قسمته فالمتضرر لا يجبر على القسمة ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع وتثبت الشفعة وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما .