Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 164

Contributors:

P.164

خاتمة تشتمل على أقسام

الأول في مسائل من أحكام الذباحة

وهي ثلاث

الأولى يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة

فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة ويمكن أن يقال يحل لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير وهو أولى .

الثانية لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة « 1 »

وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة .

الثالثة إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال

وإن تيقن الموت قبله فهو حرام وإن اشتبه الحال ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل فالوجه تغليب الحرمة .
Footnote
( 1 ) المسالك 3 / 197 : وذلك لان استناد الموت إلى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الآخر ، الذي لا يستقرّ معه الحياة ، لانّ الغرض حصولهما معا ، واحد السببين محلّل والآخر محرم ، فيستصحب التحريم . هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة ، والّا كفى في حله الحركة بعد الذبح ، أو ما يقوم مقامها وان تعدّد سبب الازهاق .