تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

كتاب الذباحة

وأما الذباحة ف النظر فيها إما في الأركان وإما في اللواحق

الأول في الأركان

أما الأركان فثلاثة الذابح والآلة وكيفية الذبح

أما الذابح

ف يشترط فيه الإسلام أو حكمه ولا يتولاه الوثني فلو ذبح كان المذبوح ميتة وفي الكتابي روايتان أشهرهما المنع فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ( وفي رواية ثالثة : تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته ) وهي مطرحة . وتذبح المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن . ولا يشترط الإيمان وفيه قول بعيد باشتراطه نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت ع كالخارجي وإن أظهر الإسلام .

وأما الآلة

فلا يصح التذكية إلا بالحديد ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة