كتاب الذباحة
وأما الذباحة ف النظر فيها إما في الأركان وإما في اللواحق
الأول في الأركان
أما الأركان فثلاثة الذابح والآلة وكيفية الذبح
أما الذابح
ف يشترط فيه الإسلام أو حكمه ولا يتولاه الوثني فلو ذبح كان المذبوح ميتة وفي الكتابي روايتان أشهرهما المنع فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ( وفي رواية ثالثة : تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته ) وهي مطرحة .
وتذبح المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن .
ولا يشترط الإيمان وفيه قول بعيد باشتراطه نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت ع كالخارجي وإن أظهر الإسلام .
وأما الآلة
فلا يصح التذكية إلا بالحديد ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة