Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 154

Contributors:

P.154

كتاب الصيد والذباحة

كتاب الصيد

والنظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة

الأول في ما يؤكل صيده وإن قتل

ويختص من الحيوانات بالكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير . فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه إلا ما يدرك ذكاته وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير معلما كان أو غير معلم . ويجوز الاصطياد بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه نصل ولو أصاب معترضا فقتل حل ويؤكل ما قتله المعراض إذا خرق اللحم وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم . ويشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلما . ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة أن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره وألا يأكل ما يمسكه . فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر .