Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 143

Contributors:

P.143
كانت قيمة المجزي من الأصل والزيادة من الثلث وإن كانت الكفارة مخيرة اقتصر على أقل الخصال قيمة ولو أوصى بما هو أعلى ولم يجز الورثة فإن خرج من الثلث فلا كلام وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي فإن قام بما أوصى به وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا .

السابعة إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها ومرتبها

ولو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه وإن أذن أجزأه وقيل لا يجزيه لأنه لا يملك بالتمليك والأول أصح وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه .

الثامنة لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارة

وإن حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن أما إذا أذن له في اليمين فقد انعقدت فلو حنث بإذنه فكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه ولو حنث من غير إذنه كان له منعه ولو لم يكن الصوم مضرا وفيه تردد .

التاسعة إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر

ولو حنث ثم أعتق ف الاعتبار بحال الأداء فإن كان موسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز هذا في المرتبة وفي المخيرة يكفر بأي خصالها شاء