Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 116

Contributors:

P.116

المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب

فلو قال لي عليك ألف فقال رددتها أو قضيتها كان إقرارا ولو قال زنها لم يكن إقرارا ولو قال نعم أو أجل أو بلى كان إقرارا ولو قال أنا مقر به لزم ولو قال أنا مقر واقتصر لم يلزمه لتطرق الاحتمال ولو قال اشتريت مني أو استوهبت فقال نعم فهو إقرار ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى كان إقرارا ولو قال نعم لم يكن إقرارا وفيه تردد من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا

المقصد الرابع في صيغ الاستثناء

وقواعده ثلاث الأولى الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات . الثانية الاستثناء من الجنس جائز « 1 » ومن غير الجنس على تردد .
Footnote
( 1 ) المسالك 3 / 136 : كقوله تعالى :« لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلَّا سَلاماً » ،« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ،إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم » .