الخامسة إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر
ولو قيل بالبراءة كان حسنا ولو تكفل لرجلين برجل ثم سلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر « 1 » .
السادسة إذا مات المكفول برئ الكفيل
وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه .
فرع
لو قال الكفيل « 2 » أبرأت المكفول فأنكر المكفول له كان القول قوله فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف برئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول من المال .
السابعة لو كفل الكفيل آخر
وترامت الكفلاء جاز .
الثامنة
لا تصح كفالة المكاتب على تردد « 3 » .
التاسعة لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه « 4 » صح
لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر لم يصح إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ولا يسري إلى الجملة
هامش
( 1 ) الروضة 4 / 163 : لأن العقد الواحد هنا بمنزلة عقدين ؛ كما لو تكفل لكل واحد على انفراده ؛ أو ضمن دينين لشخصين ؛ فأدى دين أحدهما ، فإنه لا يبرأ من دين الآخر ؛ بخلاف السابق ؛ فان الغرض من كفالتهما لواحد احضاره ؛ وقد حصل .
( 2 ) للمكفول له ؛ ينظر : جواهر الكلام : 26 / 206 ، والمسالك : 2 / 80
( 3 ) ش 2 / 129 / ه : من جواز فسخ الكتابة فلا يصحّ ؛ ومن جواز عقد المكاتبة المشروطة ( ع ل ) .
( 4 ) المسالك 2 / 81 : والحق بهما العلّامة : الكبد ، والقلب ، وكل عضو لا تبقى الحياة بدونه . . .