المضمون له برد اليمين « 1 » .
أما لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان .
الثالث في اللواحق
وهي مسائل
الأولى إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه « 2 »
في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس « 3 » أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن ورجع على البائع وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق « 4 » أما لو طالب بالأرش رجع على الضامن لأن استحقاقه ثابت عند العقد وفيه تردد .
الثانية إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن
أما لو خرج بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق وكان في الباقي بالخيار فإن فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 73 : من المضمون عنه ؛ لانّ الخصومة حينئذ مع الضامن والمضمون عنه ؛ فلا يلزمه ما يثبت بمنازعة غيره .
( 2 ) الروضة 4 / 123 : أي لو ضمن للمشتري عهدة الثمن ؛ على تقدير الاحتياج إلى رده لزمه ضمانه ( بتصرف ) .
( 3 ) ن : كتخلف شرط ؛ أو اقتران شرط فاسد ؛ كما لو شرط في البيع ارتكاب محرم ؛ كشرب الخمر مثلا ( جمعا بين المتن والهامش ) .
( 4 ) المسالك 2 / 74 : أي لا يدخل ذلك في ضمان العهدة ؛ فلا يلزم الضامن الثمن على تقدير الفسخ بالعيب ؛ بل يطالب البائع . . .