الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن « 1 »
وقيل القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه ثمن الرهن والأول أشهر .
الخامسة لو اختلفا في متاع فقال أحدهما هو وديعة وقال الممسك هو رهن
ف القول قول المالك وقيل قول الممسك والأول أشبه .
السادسة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا
فقال المرتهن رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده كان القول قول المرتهن ترجيحا لجانب الوثيقة إذ الدعويان متكافئتان .
السابعة إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد « 2 » ويجبر الممتنع
ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب لأنه الذي يقتضيه الإطلاق ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق .
الثامنة إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن
وذكر أن الرهن غيره وليس هناك بينة بطلت رهانة ما ينكره المرتهن وحلف الراهن على الآخر وخرجا عن الرهن .
التاسعة لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا « 3 »
فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن بينة « 4 »
هامش
( 1 ) التوضيح 2 / 343 : للأصل ، والاخبار العامّة والخاصّة .
( 2 ) المسالك 2 / 59 : المراد انّ أحدهما طلب بيعه بالنقد الغالب ، والآخر بغيره ، فإنه يباع بالنقد الغالب ، لانصراف الإطلاق إليه .
( 3 ) التوضيح 2 / 343 : في كونه وفاء عن أي دين .
( 4 ) المسالك 2 / 59 : لأصالة عدم الرهن .