ولو رهن أرض الخراج لم يصح لأنها لم تتعين لواحد نعم يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر .
ولو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء لم يصح رهنه « 1 » وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه « 2 » وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا وقيل يصح ويوضع على يد مسلم وهو أولى ولو رهن وقفا لم يصح .
ويصح الرهن في زمان الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه .
ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة والجاني خطأ وفي العمد تردد والأشبه الجواز .
ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ف إن شرط بيعه جاز وإلا بطل وقيل يصح ويجبر مالكه على بيعه
الثالث في الحق
وهو كل دين ثابت في الذمة « 3 » كالقرض وثمن المبيع .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 51 : ينبغي تقييد الطير ، بما لا يوثق بعوده عادة ؛ والسمك بكونه في ماء غير محصور ، بحيث يتعذر قبضه عادة .
( 2 ) بناء على اعتباره في الصحة ؛ جواهر الكلام : 25 / 130
( 3 ) المسالك 2 / 52 : المراد بالثابت في الذمّة : المستحق فيها ، وان لم يكن ثبوته مستقرا ، كالثمن في مدة الخيار .