تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا « 1 »

ف إن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع .

السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة

بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده .

السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر . .

فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا .

الثامنة إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا

جاز أن يأكل من غير إفساد ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا

الفصل التاسع في بيع الحيوان « 2 »

والنظر فيمن يصح تملكه « 3 » وأحكام الابتياع ولواحقه

أما الأول [ أي النظر فيمن يصح تملكه ]

فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة « 4 » .
هامش
( 1 ) الروضة 3 / 365 : أي مقطوعا بالقوة ؛ بأن شرط قطعه قبل ان يحصد ؛ لعلف الدوابّ . ( 2 ) ن 3 / 302 : وهو قسمان أناسيّ وغيره . ( 3 ) التوضيح 2 / 305 : من الأناسيّ . ( 4 ) الروضة 3 / 302 : من عتق ، أو كتابة ، أو . . .