الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا « 1 »
ف إن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع .
السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة
بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده .
السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر . .
فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا .
الثامنة إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا
جاز أن يأكل من غير إفساد ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا
الفصل التاسع في بيع الحيوان « 2 »
والنظر فيمن يصح تملكه « 3 » وأحكام الابتياع ولواحقه
أما الأول [ أي النظر فيمن يصح تملكه ]
فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة « 4 » .
هامش
( 1 ) الروضة 3 / 365 : أي مقطوعا بالقوة ؛ بأن شرط قطعه قبل ان يحصد ؛ لعلف الدوابّ .
( 2 ) ن 3 / 302 : وهو قسمان أناسيّ وغيره .
( 3 ) التوضيح 2 / 305 : من الأناسيّ .
( 4 ) الروضة 3 / 302 : من عتق ، أو كتابة ، أو . . .