تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وكذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه « 1 » ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار جاز لارتفاع الجهالة .

العاشرة لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل كان له شق دينار

ولا يلزم المشتري صحيح إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا وكذا الحكم في غير الصرف وتراب الصياغة « 2 » يباع بالذهب والفضة معا أو بعوض غيرهما ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون « 3 »

الفصل الثامن في بيع الثمار

والنظر في ثمرة النخل والفواكه والخضر واللواحق

أما النخل

فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما « 4 » وفي جواز بيعها كذلك
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 32 : بان باعه ثوبا بدينار غير درهم ، فانّ الحكم واحد في الصحة مع علم النسبة ، والبطلان لا معه . ( 2 ) التوضيح 2 / 297 : الذي يجتمع فيه الذهب والفضة غالبا . ( 3 ) ن : لانّ الصائغ يعمل بماله وبمال غيره ؛ فيحتمل أن يكون كلّ ما في التراب ماله ، كما يحتمل انه كله من مال غيره ؛ كما يحتمل انه من مال بعض المعاملين دون بعض . ( 4 ) المسالك 2 / 33 : المراد بالعام هنا ؛ ثمرة العام ؛ وان وجدت في شهر واحد أو أقلّ .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 45 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال