تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها « 1 » فبذلت له بذلا ليخلعها صح

وليس ذلك إكراها

النظر الرابع في أحكام الأولاد

وهي قسمان

الأول في إلحاق الأولاد

والنظر في الزوجات والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة

الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم

وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء وأن لا يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر . وقيل عشرة أشهر وهو حسن يعضده الوجدان في كثير وقيل سنة وهو متروك فلو لم يدخل بها لم يلحقه وكذا لو دخل
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 327 : أي تزوج عليها .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 284 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال