Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 281

Contributors:

P.281

وأما اللواحق فمسائل

الأولى القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته

فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه فإن وهبت للزوج وضعها حيث شاء وإن وهبتها لهن وجب قسمتها عليهن وإن وهبتها لبعضهن اختصت بالموهوبة وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال .

الثانية إذا وهبت فرضي الزوج صح

ولو رجعت كان لها ولكن لا يصح في الماضي بمعنى أنه لا يقضي ويصح فيما يستقبل ولو رجعت ولم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه .

الثالثة لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم قيل لا

لأنه حق لا يتقوم منفردا فلا يصح المعاوضة عليه .

الرابعة لا قسمة ل لصغيرة ولا المجنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه

بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف .

الخامسة لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها

وإن كانت مريضة جاز له عيادتها ف إن استوعب الليلة عندها هل يقضيها قيل نعم لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها وقيل لا كما لو زار أجنبيا وهو أشبه ولو دخل فواقعها ثم عاد إلى صاحبه الليلة لم يقض المواقعة في حق الباقيات لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة .

السادسة لو جار بالقسمة

قضى لمن أخل بليلتها .

السابعة لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة

وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة