العقد عليها إلا بعد العدة - وهي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار .
الثاني ملك المنفعة -
والنظر في الصيغة والحكم -
أما الصيغة
ف إن يقول أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها - ولا يستباح بلفظ العارية - وهل يستباح بلفظ الإباحة فيه خلاف أظهره الجواز ولو قال وهبتك وطأها أو سوغتك أو ملكتك - فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا - ومن اقتصر على التحليل منع - .
وهل هو عقد أو تمليك منفعة فيه خلاف بين الأصحاب - منشؤه عصمة الفرج عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك - ولعل الأقرب هو الأخير .
وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان أحدهما المنع - ويؤيدها أنه نوع من تمليك والعبد بعيد عن التملك - والأخرى الجواز إذا عين له الموطوءة - ويؤيدها أنه نوع من إباحة وللمملوك أهلية الإباحة - والأخير أشبه ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد ولو ملك بعضها ف أحلته نفسها لم تحل - ولو كانت مشتركة فأحله الشريك قيل تحل - والفرق أنه ليس للمرأة أن تحل نفسها - .
وأما الحكم ف مسائل -
الأولى
يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ - وما شهد الحال بدخوله تحته - فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه - وكذا لو أحل له اللمس