القسم الثالث في نكاح الإماء وهو إما بالملك أو العقد
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحه 252پدیدآورندگان: المحقق الحليص۲۵۲القسم الثالث في نكاح الإماءوهو إما بالملك أو العقدصفحات این کتاب۱…۲۴۹۲۵۰۲۵۱۲۵۲۲۵۳۲۵۴۲۵۵…۳۰۴صفحه قبل→۲۵۲←صفحه بعد