Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 245

Contributors:

P.245

الخامسة إذا تزوجت المطلقة ثلاثا

فلو شرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد وربما قيل يلغى الشرط ولو شرطت الطلاق قيل يصح النكاح ويبطل الشرط وإن دخل بها فلها مهر المثل أما لو لم يصرح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي لم يفسد وكل موضع قيل يصح العقد فمع الدخول تحل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة وكل موضع قيل يفسد لا يحل له لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح .

السادسة نكاح الشغار باطل

وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى أما لو زوج الوليان كل واحد منهما صاحبه وشرط لكل واحدة مهرا معلوما فإنه يصح ولو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المهر لأنه شرط مع المهر تزويجا وهو غير لازم والنكاح لا يدخله الخيار ف يكون لها مهر المثل وفيه تردد وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ولم يذكر مهرا .

تفريع

لو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك صح نكاح بنته وبطل نكاح بنت المخاطب ولو قال على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته وصح نكاح بنت المخاطب .

السابعة يكره العقد على القابلة إذا ربته وبنتها

وأن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته ولا بأس ب من ولدتها قبل نكاح الأب وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه وبالزانية قبل أن تتوب