الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها
وكذا لو كانت مشهورة بالزنى وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت « 1 » على الأصح ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور .
الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته
ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا .
الخامسة إذا عقد المحرم « 2 » على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم .
السادسة لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته . .
وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة
السبب الرابع استيفاء العدد
وهو قسمان
القسم الأول إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
ولا
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 259 : هذا هو المشهور ، ومستنده الأصل والخبر السابق ، المتضمن لان الحرام لا يحرم الحلال ، مؤيدا بموثقة عباد بن صهيب عن الصادق « ع » ، قال « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ، إن رآها تزني إذا كانت تزني ، وإن لم يقم عليها الحد ، فليس عليه من اثمها شيء . . .
( 2 ) الروضة 5 / 204 : بفرض أو نفل ، بحج أو عمرة ، بعد إفساده العمل وقبله « بتصرف » .