الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب
وهي خمس
الأولى الوطء في الدبر فيه روايتان
إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب لكن على كراهية شديدة .
الثانية العزل « 1 » عن الحرة « 2 » إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن
قيل هو محرم ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير « 3 » وقيل هو مكروه وإن وجبت الدية وهو أشبه .
الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته
أكثر من أربعة أشهر
الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم
ولو دخل لم تحرم على الأصح لكن لو أفضاها « 4 » حرمت ولم تخرج من حباله « 5 »
الخامسة
يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 220 : المراد بالعزل : أن يجامع ، فإذا جاء وقت الانزال نزع ، فأخرج الماء خارج الفرج .
( 2 ) الروضة 5 / 103 : احترز بالحرة عن الأمة ، فلا يحرم العزل عنها إجماعا ، وان كانت زوجة .
( 3 ) ن : للمرأة خاصّة .
( 4 ) المسالك 2 / 220 : المراد بالافضاء : ان يصير مسلك البول والحيض واحد ، باذهاب الحاجز بينهما .
( 5 ) الروضة 5 / 103 : و . . . يجب الانفاق عليها ، حتى يموت أحدهما ، و . . . يحرم عليه أختها .