تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

الأول في آداب العقد والخلوة ولواحقهما

الأول في آداب العقد

النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء ومن لم تتق في ه خلاف المشهور استحبابه ( ل قوله ع : تناكحوا تناسلوا ) ( ولقوله ص : شرار موتاكم العزاب ) ( ولقوله ع : ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله « 1 » ) . وربما احتج المانع بأن وصف يحيى ع بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان فيحمل على ما إذا لم تتق النفس . ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكره له ثامن . فالمستحبات أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، باب 9 ، حديث 10 .