Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 204

Contributors:

P.204
الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية كالولد وإن نزلوا بشرط الصغر فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو على أبيه أو على أقاربه لم تمض الوصية عليهم ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف ولا في ثلثه ويصح في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون والصدقات . الثالثة يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله وقيل يأخذ قدر كفايته وقيل أقل الأمرين والأول أظهر

السادس في اللواحق

وفيه قسمان

القسم الأول وفيه مسائل

الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه

وليس له إلا واحد فقد شرك بينهما في تركته فللموصى له النصف فإن لم يجز الوارث فله الثلث ولو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث ولو كان له ثلاثة كان له الربع . والضابط أنه يضاف إلى الوارث ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين وإن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما إلا أن يقول مثل أعظمهم فيعمل بمقتضى وصيته .