تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
زمن الخيار من غير تفريط وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري . وإن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع .

فرعان

الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق

وقيل من حين العقد وهو أشبه .

الثاني إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح

وإن أبهم بطل .

ويلحق بذلك خيار الرؤية « 1 »

وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة

ف يفتقر ذلك

إلى ذكر الجنس

ونريد به هنا اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة وكالحنطة مثلا والرز أو الإبريسم .

وإلى ذكر الوصف

وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة . ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند
هامش
( 1 ) التوضيح 2 / 270 : وهو قسم من اقسام الخيار . جعل ملحقا لانّه لا يعمّ البيوع بل يكون في بيع الأعيان المشخصة من غير مشاهدة رافعة للغرر .