زمن الخيار من غير تفريط وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري .
وإن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع .
فرعان
الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق
وقيل من حين العقد وهو أشبه .
الثاني إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح
وإن أبهم بطل .
ويلحق بذلك خيار الرؤية « 1 »
وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة
ف يفتقر ذلك
إلى ذكر الجنس
ونريد به هنا اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة وكالحنطة مثلا والرز أو الإبريسم .
وإلى ذكر الوصف
وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة .
ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند
هامش
( 1 ) التوضيح 2 / 270 : وهو قسم من اقسام الخيار . جعل ملحقا لانّه لا يعمّ البيوع بل يكون في بيع الأعيان المشخصة من غير مشاهدة رافعة للغرر .