Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 178

Contributors:

P.178
وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك ولا يجوز أن يؤجر السكنى كما لا يجوز أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن . وإذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ذلك ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية . أما لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا وكذا لو عين مدة وانقضت كان ميراثا لورثة الحابس