وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم .
ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم « 1 »
الرابع في الوكيل
الوكيل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا .
ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ل أن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء وكذلك استدامة .
وكل ما له أن يليه بنفسه وتصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا ف تصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ولا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله كابتياع الصيد وإمساكه وعقد النكاح .
ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها وهل تصح في طلاق نفسها قيل لا وفيه تردد .
وتصح وكالتها في عقد النكاح لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا .
وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه ويجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه ولا تشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 136 : المراد بهم : أهل الشرف والمناصب الجليلة ، الذين لا يليق بهم الامتهان .