ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه لأنه اختلاف في المقبوض .
ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن لأنه تصرف غير مشروع
الثالث في الربح
ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح « 1 » ولا بد أن يكون الربح مشاعا .
ف لو قال خذه قراضا والربح لي فسد ويمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى وفيه تردد وكذا التردد لو قال والربح لك .
أما لو قال خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة ولو قال والربح لك كان قراضا .
ولو شرط أحدهما شيئا معينا « 2 » والباقي بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة ولو قال خذه على النصف صح وكذا لو قال على أن الربح بيننا ويقضي بالربح بينهما نصفين .
فلو قال على أن لك النصف صح ولو قال على أن لي النصف واقتصر لم يصح لأنه لم يعين للعامل حصة .
ولو شرط لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أو لم يعمل « 3 » ولو شرط لأجنبي وكان عاملا صح وإن لم يكن عاملا فسد وفيه وجه آخر .
هامش
( 1 ) الروضة 4 / 219 : لانّها معاملة صحيحة ، فيلزم مقتضاها وهو ما شرط للعامل من الحصة .
( 2 ) من الربح يختصّ به .
( 3 ) المسالك 2 / 96 : لأنه كشرط لمالكه ، فيصحّ ، لانّ العبد لا يملك شيئا « بتصرف » .