أو فلس أو حكم على غائب .
وأن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما وقيل يجوز ولو كان كافرا ويجبر على بيعه من مسلم والأول أشبه .
ولو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح فيه تردد والأشبه الجواز لانتفاء السبيل بالعتق
ومنها ما يتعلق بالمبيع
وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول .
ونزيد هاهنا شروطا
الأول أن يكون مملوكا
فلا يصح بيع الحر وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب والفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن « 1 » ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلإ والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها والأرض المأخوذة عنوة وقيل يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرف « 2 » وفي بيع بيوت مكة تردد والمروي المنع .
وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه وماء النهر لمن حفره ومثله كل ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها .
هامش
( 1 ) الروضة 3 / 247 : أي لبن المرأة فيصح بيعه ؛ والمعاوضة عليه ؛ مقدرا بالمقدار المعلوم ؛ أو المدة ؛ لعظم الانتفاع به ( بتصرف ) .
( 2 ) ن : من بناء وشجر فيه . . . وتبقى تابعة له ما دامت الآثار ؛ فان زالت رجعت إلى أصلها . والمراد منها المحياة وقت الفتح . أمّا الموات فيملكها المحيي ويصحّ بيعها كغيرها من الاملاك .