تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة

والثانية سنة والثالثة بدعة وليس في المسح تكرار .

الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا « 1 »

وإن كان مثل الدهن « 2 » ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان واسعا استحب له تحريكه .

الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر

ف إن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب وإلا أجزأه المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه .

السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار

ويجوز عند الاضطرار .

السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن

ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة .

الثامنة من به السلس

قيل يتوضأ لكل صلاة وقيل من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني .

وسنن الوضوء

هي وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والتسمية « 3 » والدعاء
هامش
( 1 ) وفي ( ه 1 / 6 ) : غاسلا . ( 2 ) المسالك 1 / 21 : التشبيه بالدهن ، مبالغة في الاجزاء بالجريان القليل ، على وجه المجاز لا الحقيقة . ( 3 ) ن 1 / 22 : وهي باسم اللّه وباللّه ، اللّهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 15 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال