الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة
والثانية سنة والثالثة بدعة وليس في المسح تكرار .
الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا « 1 »
وإن كان مثل الدهن « 2 » ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان واسعا استحب له تحريكه .
الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر
ف إن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب وإلا أجزأه المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه .
السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار
ويجوز عند الاضطرار .
السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة .
الثامنة من به السلس
قيل يتوضأ لكل صلاة وقيل من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني .
وسنن الوضوء
هي وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والتسمية « 3 » والدعاء
هامش
( 1 ) وفي ( ه 1 / 6 ) : غاسلا .
( 2 ) المسالك 1 / 21 : التشبيه بالدهن ، مبالغة في الاجزاء بالجريان القليل ، على وجه المجاز لا الحقيقة .
( 3 ) ن 1 / 22 : وهي باسم اللّه وباللّه ، اللّهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين .