Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 303

Contributors:

P.303
مجاوريه ويجوز مساواته على الأشبه ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم ويقتصر على المساواة فما دون .

وأما المساجد

فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا ولا غيره من المساجد عندنا ولو أذن لهم لم يصح الإذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا « 1 » . ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور وقيل المراد به مكة والمدينة وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد ومن أجازه حده بثلاثة أيام ولا جزيرة العرب وقيل المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها « 2 » وقيل هي من عدن إلى ريف عبادان طولا ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا

الخامس في المهادنة

وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين إما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار « 3 » أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص .
Footnote
( 1 ) المسالك 1 / 127 : هو افتعال من الميرة ؛ وهو الطعام ، أو جلبه . ( 2 ) ن 1 / 128 : والمخاليف : الكور ؛ واحدها : مخلاف . ( 3 ) ن : أي لرجاء حصول ذلك كزيادة القوّة .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 303 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال