Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 298

Contributors:

P.298

الركن الثالث في أحكام أهل الذمة

والنظر في أمور

الأول من تؤخذ منه الجزية

تؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا ولو ثبت خلافها انتقض العهد . ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء وهل تسقط عن الهم قيل نعم وهو المروي وقيل لا وقيل تسقط عن المملوك وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين . وتجب على الفقير وينظر بها حتى يوسر . ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح .