كتاب الطهارة
الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب .
فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب « 1 » والمندوب ما عداه .
والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا « 2 » وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه « 3 » بقدر ما يغتسل الجنب ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة والمندوب ما عداه .
والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها وللجنب في أحد المسجدين « 4 » ليخرج به - والمندوب ما عداه .
وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه « 5 » .
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 6 : بنذر وشبهه ، أو لاصلاح غلط لا يتمّ الّا به .
( 2 ) مرجع الضمير : دخول المساجد وقراءة العزائم . وهما انما يجبان بنذر وشبهه .
( 3 ) كيوم : في رمضان ، أو قضاء ليوم افطر فيه ، أو نذر تحقّق فوجب صيامه عليه .
( 4 ) وهما : الحرام في مكّة ، والنبويّ في المدينة .
( 5 ) كالعهد واليمين .