Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 277

Contributors:

P.277
وإذا قصر أو حلق حل له كل شيء « 1 » إلا النساء فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء . وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي . ووجوب العمرة على الفور « 2 »
Footnote
( 1 ) التوضيح 1 / 244 : حرّمه الاحرام . ( 2 ) المسالك 1 / 118 : هذا في العمرة المتمتع بها ظاهرا كالحج ؛ بمعنى وجوب المبادرة إليها ؛ عند الاستطاعة ؛ وحضور وقتها ؛ وما يتوقف عليه كالسفر مدة يحضر معها وقته . واما المفردة ؛ فبمعنى وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الحجّ .