Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 266

Contributors:

P.266

الفصل الثالث في صيد الحرم

يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء وفيه تردد . وهل يحرم « 1 » وهو يؤم الحرم قيل نعم وقيل يكره وهو الأشبه لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه وفيه تردد . ويكره الاصطياد بين البريد والحرم « 2 » على الأشبه ف لو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه . ولو كان في الحل ورمى صيدا في الحرم فقتله فداه « 3 » وكذا لو كان في الحرم ورمى صيدا في الحل فقتله ضمنه . ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم .
Footnote
( 1 ) التوضيح 1 / 235 - 236 : على المحلّ الصيد . ( 2 ) المسالك 1 / 114 : هذا البريد خارج الحرم ؛ يحيط به من كل جانب ، ويسمى حرم الحرم ؛ والحرم في داخله بريد في بريد . . . والبريد أربعة فراسخ . ( 3 ) المسالك 1 / 114 : وضابط ما هنا ؛ انّ المقتول في الحرم مضمون مطلقا ؛ والمقتول في الحل مضمون ، ان كان السبب صادرا من المحرم ؛ والّا فلا .