Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 255

Contributors:

P.255

الركن الثالث في اللواحق

وفيه مقاصد

المقصد الأول في الإحصار والصد

الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير .

فالمصدود

إذا تلبس « 1 » ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق وقصرت نفقته ويستمر إذا كان له مسلك غيره « 2 » ولو كان أطول مع تيسر نفقته ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا وإلا ندبا ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل . وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة ولو كان ساق قيل يفتقر إلى هدي التحلل وقيل يكفيه ما ساقه وهو الأشبه .
Footnote
( 1 ) بالاحرام . ( 2 ) أي : يستمر في احرامه ، إذا كان له مسلك غير موضع الصدّ .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 255 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال