Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 245

Contributors:

P.245

الثالث في أحكام الطواف

وفيه اثنتا عشرة مسألة

الأولى الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه

ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك ولو تعذر العود استناب فيه ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة قطع ولا شيء عليه وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة وبنى على الأقل في النافلة .

الثانية من زاد على السبع ناسيا

وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شيء عليه وإلا استحب إكماله في أسبوعين « 1 » .

الثالثة من طاف وذكر أنه لم يتطهر

أعاد في الفريضة دون النافلة ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا .

الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع

قيل عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف وقيل لا كفارة عليه وهو الأصح ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ولو مات قضاه وليه وجوبا .

الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد

ثم لا يجوز مع القدرة « 2 » .

السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي

حتى يقف بالموقفين
Footnote
( 1 ) هذه الزيادة وردت في الخطية المعتمدة فقط . ( 2 ) التوضيح 1 / 220 : تأخيره عن الغد ، فلو أخر أثم ، لكن يجزيه للاخبار الكثيرة .