Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 241

Contributors:

P.241

القول في الطواف

وفيه ثلاثة مقاصد

الأول في المقدمات

وهي واجبة ومندوبة

فالواجبات

الطهارة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن وأن يكون مختونا « 1 » ولا يعتبر في المرأة .

والمندوبات

ثمانية الغسل لدخول مكة فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخ وإلا ففي منزله ومضغ الإذخر وأن يدخل مكة من أعلاها وأن يكون حافيا على سكينة ووقار ويغتسل لدخول المسجد الحرام ويدخل من باب بني شيبة « 2 » بعد أن يقف عندها ويسلم على النبي ع ويدعو بالمأثور .
Footnote
( 1 ) المدارك 1 / 503 : وهذه المسألة تتصوّر في رجل يسلم ؛ فيريد ان يختتن وقد حضره الحجّ ؛ فأيهما يفعل ؛ روي عن أبي عبد اللّه ( ع ) أنه قال : لا يحج حتّى يختتن . ( بتصرف ) ( 2 ) الروضة 2 / 253 : ليطأ هبل ؛ وهو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته ؛ بإزاء باب السلام .