Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 219

Contributors:

P.219
توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه . وأن ينظف جسده ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا « 1 » ولو كان قد اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما . والغسل للإحرام وقيل إن لم يجد ماء يتيمم له ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ولو وجده استحب له الإعادة ويجزي الغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام . وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها وإن لم يتفق « 2 » صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد وفيه رواية أخرى . ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة .
Footnote
( 1 ) المسالك 1 / 85 : . . . وهذا هو الأفضل ؛ فلو أزاله بغيره كالحلق ؛ تأدّت السنة . ( 2 ) ن 1 / 85 - 86 : ظاهر العبارة يقتضي انه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الاحرام ؛ وانما يكون عند عدم فعل ظهر أو فريضة ؛ وليس كذلك . وانما السنة ان تصلي ستة الاحرام أوّلا ؛ ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ثمّ يحرم . فإن لم يتّفق فريضة ، اقتصر على ستة الاحرام السنة أو الركعتين واحرم عقيبهما .