Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 205

Contributors:

P.205

القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد وشرائطها اثنان

الأول كمال العقل

فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون

الثاني الحرية

فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه وكذا الحكم في ذات البعل .

مسائل ثلاث

الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع

ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته ولا يقضى عنه قبل التمكن فإن عين الوقت ف أخل به مع القدرة قضي عنه وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد « 1 » قيل يجب أن يستنيب وهو حسن .
Footnote
( 1 ) هكذا في الخطية المعتمدة ؛ أما في ( ه 1 / 65 ) ؛ ( د 1 / 437 ) ، ( ب 1 / 75 ) ( ح 1 / 186 ) فالعبارة : ولو نذر الحجّ أو أفسد حجه وهو معضوب .