Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 174

Contributors:

P.174

فروع

الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه

ولو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء وقيل لا وهو الأشبه « 1 » .

الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم

فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والأشبه القضاء والكفارة وفي السهو لا شيء عليه .

الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع

وقيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده وفيه تردد « 2 » .

الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق

ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ولو تعمد ابتلاعه أفسد .

الخامس ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم وقيل لا يفسده

وهو الأشبه .

السادس إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه

ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة .

السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر

وجب عليه القضاء والكفارة .
Footnote
( 1 ) التوضيح 1 / 159 : لحديث الرفع ؛ والاطلاقات في : المضمضة ، وذوق الطعام ، ومصّ الريق . ( 2 ) ن : لرواية حصر المفطرات ؛ وكثير من العواضد .