Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 168

Contributors:

P.168

كتاب الصوم والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه

وأركانه أربعة

الأول الصوم

وهو الكف عن المفطرات مع النية فهي إما ركن فيه وإما شرط في صحته وهي بالشرط أشبه ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى وهل يكفي ذلك في النذر المعين قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه ولا بد فيما عداهما من نية التعيين وهو القصد إلى الصوم المخصوص فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح الصوم ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبييتها « 1 » مستمرا على حكمها . ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين الزوال فلو زالت الشمس فات محلها واجبا كان الصوم أو ندبا وقيل يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة والأول أشهر وقيل يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه ولو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية وكذا قيل يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله .
Footnote
( 1 ) المدارك 1 / 356 : المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم ، وقوعها في آخر جزء من الليل . . وتبييتها : وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل ، وانما وجب ذلك لان الاخلال بكلا الأمرين عمدا ، يقتضي مضيّ جزء من الصوم بغير نية ، فيفسد لانتفاء شرطه ، والصوم لا يتبعّض .