Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 158

Contributors:

P.158

القسم الثاني في زكاة الفطرة

وأركانها أربعة

الأول في من تجب عليه

تجب الفطرة بشروط ثلاثة

الأول التكليف

فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه .

الثاني الحرية

فلا يجب على المملوك ولو قيل يملك ولا على المدبر ولا على أم الولد ولا على المكاتب المشروط ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء . ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك .

الثالث الغنى

فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية وقيل من تحل له الزكاة وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعائلته وهو الأشبه . ويستحب للفقير إخراجها وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا