Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 151

Contributors:

P.151
ولا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده ولو فضل منه شيء أعاده وقيل لا

القسم الثاني في أوصاف المستحق

الوصف الأول الإيمان

فلا يعطى كافرا ولا معتقدا لغير الحق ومع عدم المؤمنين « 1 » يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد .

الوصف الثاني العدالة

وقد اعتبرها كثير واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنى دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق والأول أحوط .

الوصف الثالث ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك .

كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والزوجة والمملوك ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم . ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة وكذا الغازي والغارم والمكاتب وابن السبيل لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة .

الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا .

فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره ويحل له زكاة مثله في النسب ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة .
Footnote
( 1 ) التوضيح 1 / 140 : تحفظ إلى أن يحصل ؛ وقيل يجوز حينئذ صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعف .